شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل, عدم فرض الزكاة على الأوقاف والجهات غير الربحية

69714778.jpg

69714778.jpg

المادة التاسعة من نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل

الأوقاف والجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح

أولاً: الأوقاف:

1-لا تخضع للزكاة غلة الوقف الخيري – باستثناء الوقف الذري – إذا كانت مصارفه على وجوه البر العامة , كما لا تخضع للزكاة غلة الوقف الذي يستثمر ويحقق أرباحاً سواءً استثمر عن طريق شركة أو غيرها شريطة توفر الضوابط التالية:

‌أ-     أن توثق الأموال الموقوفة لدى وزارة العدل بصدور صك شرعي بها.

‌ب- أن تكون غلة الوقف محدد أوجه صرفها في وجوه البر العامة.

‌ج- أن يكون ما استثني من الوقف لتصرف الواقف مستهلكاً بالكامل ولا يوجد لدى الواقف فائضاً مدخراً مما تجب فيه الزكاة.

‌د-   أن يتم الالتزام بإعداد قوائم مالية مدققة للأموال الموقوفة من قبل مكتب محاسب قانوني معترف به وتقديمها للهيئة مع الإقرارات والكشوفات المرفقة بها خلال (120) مئة وعشرون يوماً من تاريخ نهاية السنة المالية, على أن تتضمن القوائم المالية ما يلي:

1-       إرفاق بيان بأوجه الصرف يوضح فيه ما يلي:

  اسم الجهة المستفيدة سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

  رقم السجل التجاري للمستفيد ورقم ملفه بالهيئة إن وجد.

  جنسيته ومكان إقامته.

  مقدار المبالغ المصروفة له.

2-       التصريح عن كافة التعاملات بين الأموال الموقوفة وجميع الأطراف المرتبطة بها الخاضعة للزكاة وأن تكون هذه التعاملات وفقاً للأسعار التي تتم بين أطراف مستقلة.

هـ – أن يتم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في المواعيد النظامية, وكذلك الالتزام بمتطلبات ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة من مصدر في المملكة طبقاً لأحكام المادتين (61) و (68) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/01/1425هـ

2- يقصد بالوقف الذري الوقف الذي اشترط فيه الواقف أن تكون غلته للذرية ونحوهم من أقاربه.

ثانياً: الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح:

1-         لا تخضع للزكاة الجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات والمؤسسات غير الهادفة للربح, بما في ذلك حصصهم في المنشآت الأخرى, شريطة توافر الضوابط الآتية:

‌أ-     أن تكون الأموال ليست ملكاً لشخص معين ولا يعود نفعها لشخص أو أشخاص بعينهم.

‌ب-أن تكون الأموال وعوائدها مخصصة لأعمال البر والخير والإحسان, أو أن تكون عوائدها مخصصة للمجالات العلمية أو الخيرية.

‌ج-أن تكون الأموال وعوائدها مخصصة لخدمة منسوبيها أو المجتمع, وألا تكون ذات غرض تجاري كالغرف التجارية والهيئات المهنية.

د-   أن تكون الجمعية أو المؤسسة مرخصة من الجهات المختصة ومحددة أغراضها وأهدافها في نظامها الأساسي.

2-         على الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الهادفة للربح الالتزام بالأتي:

‌أ-      التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل نهاية سنتها المالية الأولى, وتقديم إقرار معلومات مستند لحسابات نظامية خلال مئة وعشرين يوماً من انتهاء سنتها المالية في كل عام وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة.

‌ب-          تزويد الهيئة بالمعلومات التي تحتاجها وفقاً للأنظمة المطبقة كالإلتزام بتزويد الهيئة بمعلومات عن العقود التي تبرمها مع الغير وأي معلومات أخرى.

 استقطاع الضريبة المتوجبة على غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصدر في المملكة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والستين من نظام ضريبة الدخل.