الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1434هـ 1 مايو 2013م
بدأ مجلس في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على مشروع قانون الصكوك .وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس أن هيئة كبار العلماء أبدت عدة ملاحظات تم الأخذ بها كما هي عدا المادة رقم ثلاثين، كما أشار التقرير الذي عرضه النائب الدكتور حسين حامد حسان أن هيئة كبار العلماء فقرة جديدة لتعريف الصكوك وهي “لاتزيد عن خمسة وعشرين عامًا وذلك بعد عبارة” تصدر لمدة محددة” في إشارة إلى مدة الصكوك .
وقال انه تم حذف كلمة”تمويل” حت يشمل تعريف الصكوك جميع انواع الصكوك لان صكوك التمويل نوع من الصكوك بجانب انواع اخرى مصل صكوك الاستثمار وصكوك الاجارة .
واضاف حسان إن الهيئة حذفت أيضا الفقرة”و” من الماد الخاصة بمؤسسات الوقف حيث رات انه لايجوز شرعا لمؤسسات الوقف اصدار صكوك لاعمار الوقف وتمويل مشاريعه ولا لانشاء وقف جديد ترصف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين مؤكدا احترام اللجنة لهذا الراى وان لم يظهر لها وجه عدم جواز اعمار الوقف أو انشاء وقف جديد عن طريق تمويل بعقد شرعى كالاستصناع .
وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان امام جلسة مجلس الشورى اليوم إن لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على رأى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف على حذف عبارة”متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة” من مشروع قانون الصكوك وعبارة” ولكن يجوز إن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكى الصكوك التي استحدثته” لاغلاق الباب تماما امام اى منفذ لتملك الاصول العامة مع إن المادة الثانية من مواد الاصدار صريحة في ذلك حيث نصت على انه”يحظر اصدار صكوك مقابل الاصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة” .
واضاف إن الهيئة اضافت عبارة” بعد موافقة الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية” بعد عبارة” ويصدر بتحديد الاموال التي يجوز إن يصدر في مقابلها صكوك حكومية قرار من مجلس الوزراء” وان اللجنة تحترم رأى الهيئة في ذلك ضمانا لتحقيق الضوابط الشرعية وان كان القانون نص على وجوب موافقة كل من الهيئة الشرعية وهيئة الرقابة المالية على نشرة اصدار جميع الصكوك مما يشكل ضمانا لتحقيق هذه الضوابط .
واوضح حسان إن هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف استبدلت عبارة” من الشجر وثماره” بعبارة” من الارض المغروسة” وعبارة” في الشجر وثماره” بعبارة” في الارض المغروسة” مشيرا إلى انها اخذت براى جمهور الفقاء القائل بان حصة المغارسة تكون في الاشجار المغروسة وثمارها دون الارض .
وأشار إلى انه تم استبدال عبارة” ولاتقل فيها الاعيان والمنافع عن الثلثين” بعبارة” لاتقل فيها الاعيان والمنافع عن الثلث” حيث رات الهيئة انه لايجوز إن تزيد قيمة النقود والديون على الثلث حتى تصير تابعة للموجودات العينية وان اللجنة وافقت على ذلك زيادة في التحوط .
وقال النائب الدكتور حسين حامد حسان إن هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف استبدلت عبارة” إن يكون حاصلا على درجة استاذية في الفقه والاصول” بعبارة” إن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في الفقه الاسلامى واصوله” وعبارة” ستة من اعضائها” بعبارة”خمسة من اعضائها” .
واضاف انه تم أيضا استبدال عبارة” يجب” بكلمة”يجوز” لان عبارة يجوز يمكن للجهات الخاصة في نظر الهيئة اصدار صكوك بدون هيئة شرعية وان لجنة الشئون المالية والاقتصادية وافقت على هذا الراى من باب التاكيد على ماتقرر في مواضع كثيرة من القانون من وجوب تشكيل هيئة شرعية لكل اصدار تقوم به هذه الجهات .
واوضح حسان إن الهيئة رات استبدال عبارة” يخضع تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للقواعد العامة الواردة في القانون المصري” بدلا من ” يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القاون الا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة أو شكوى من ممثل جماعة مالكى الصكوك” وانه لم يظهر للجنة وجه مخالفة النص المطلوب تعديله لاحكام الشريعة الاسلامية فرات الابقاء عليه اذ إن هذه جرائم تعزيرية فيترك الحدين الادنى والاقصى تنظيمها لولى الامر اضافة إلى وجود نص مشابه في المادة69 مكرر من قانون سوق راس المال ينص صراحة على ” لايجوز تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب من رئيس الهيئة .
وقال انه بما إن الصكوك تخضع لاشراف الهيئة مثلها مثل باقى ادوات التمويل مثل الاسهم والسندات وغيرها فهي لاتخضع لهذا النص وهذا يحقق مبدا المساواة بين الادوات المالية .
يذكر إن المجلس قد وافق على مشروع القانون نهائيا في جلساته الماضية ووجه الدكتور احمد فهمى الشكر لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وهيئة كبار العلماء على الجهد الذي بذلوه ف سبيل تمحيص هذا القانون من الناحية الشرعية، كما وجه فهمى الشكر للرئيس محمد مرسى على حرصه إن يخرج القانون في احسن صورة بعد إن احاله إلى هيئة كبار العلماء .