عنوان الفتوى | هل يعطى وكيل ناظر الوقف من عائد الوقف ؟ |
السؤال |
إذا جعل لناظر الوقف نسبة خمسة بالمائة مثلاً وهو سيوكل مكتباً عقاريا لتحصيل الإيجار ، فقال صاحب المكتب العقاري : أريد 2.5 بالمائة مقابل التحصيل ، ثم هذا الناظر سيأخذ الأجرة ويقسمها في مصارف الوقف . فهل يعطى صاحب المكتب من عائد الوقف أم يُعطي من نسبة الناظر ؟
|
المفتي | الشيخ / عبدالرحمن بن جبرين رحمه الله |
الجواب |
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جبرين فأجاب حفظه الله : يعطى من نسبة الناظر ، لأنك أنت أيها الناظر لك خمسة بالمائة سواء كنت أنت الذي تتولى ذلك أو وكلت غيرك ، فإذا وكلت فإن وكيلك يقوم مقامك ويأخذ من نصيبك . والله اعلم .
|
المصدر |
|