| عنوان الفتوى | حكم تحديد الوقف بمدة زمنية |
| السؤال | هل يجوز لرجل أن يوقف وقفاً لزمن محدد؟ |
| المفتي | الشيخ / عبد المحسن بن حمد العباد |
| الجواب |
الوقف هو تحبيس الأصل ويستمر، ولا يقول: هذا الوقف لمدة سنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى ملكه، وإنما له أن يتصدق بالثمرة مثلاً، فيقول: هذه الثمرة أتصدق بها، لكن الوقف هو تحبيس الأصل، أي: أنه لا يباع ولا يتصرف فيه ولا يوهب. |
| المصدر |
|