شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الجمعة 17 شوال 1445 / 26-4-2024

تعريف الوقف

 

تعريف الوقف لغة واصطلاحاً:

أولاً: التعريف اللغوي:

الوقف بفتحٍ فسكون مصدر وقف الشيء وأوقفه، يقال: وقف الشيء  وأوقفه وقفاً أي حبسه، ومنه وقف داره أو أرضه على الفقراء لأنه يحبس الملك عليهم.

فالوقف لغةً : الحبس، والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد، يقال: وقف وقفاً أي: حبسه، ويقال: وقفت الدار وقفاً أي: حبستها في سبيل الله، وشيء موقوف، والجمع وقوف وأوقاف مثل ثوب وأثواب ووقت وأوقات ،ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً منعته عنه، وسمى الموقوف وقفاً لأن العين موقوفة، وحبساً لأن العين محبوسة.

والفصيـح أن يقـال: وقفـت كـذا ـ بدون الألف ـ ولا يقال: أوقفت ـ بالألف ـ إلا في لغة رديئة .

ثانياً: التعريف الاصطلاحي:

تعددت تعريفات الفقهاء للوقف ؛ نظراً لاختلافهم في العين الموقوفة : هل تنتقل إلى ملك الموقوف عليه أو إلى ملك الله تعالى، أو تبقى على ملك الواقف ، لكن من التعريفات ولعله أجمعها

الوقف: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى .

ومعنى التعريف: أن يحبس المالك أو وكيله إذا كان جائز التصرف أي: حراً مكلفاً رشيداً ـ ماله الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عين الوقف، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف مالك أو غيره في رقبته بشيء من التصرفات، يصرف غلته وثمرته ونحوها بسبب تحبيسه إلى جهة بر يعينها الواقف، وهذا معنى قول الفقهاء في تعريف الوقف: إنه تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة أو الثمرة.

ومعنى قوله في التعريف «تقرباً إلى الله» أي: أن ينوي به القربة، ولعل ذلك القيد لترتب الثواب عليه لا لصحته ولزومه، .