شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
السبت 11 شوال 1445 / 20-4-2024

حكم الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث

 

عنوان الفتوى حكم الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث
السؤال

بعد أن توفي والدهم ومن ضمن تركته أرض وكانت جميع الأوراق التي تركها الوالد بيد أخيها الأكبر وبعد أن اطلع عليها وجد أن أباهم قد أوقف تلك الأرض على الذكور من أولاده دون الإناث فهل يجوز مثل هذا علماً أن البنات حتى لو كان لهنّ نصيب في ذلك لربما تنازلن عن حقوقهن إذا طلب إخوتهن ذلك؟

المفتي الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان
الجواب

لا يجوز الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث لأن هذا من وقف الجنف المحرم، ومثل هذا يجب أن يتحقق منه ويرجع فيه إلى القاضي لينظر فيه.

المصدر

 طريق الإسلام