شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

حكم تغيير مصرف الوقف

 

عنوان الفتوى حكم تغيير مصرف الوقف
السؤال

هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟ [1]

المفتي الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجواب

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[1] استفتاء مقدم لسماحته من الأخ / ع. ح. ع، ونشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.

المصدر

 موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله