شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الأربعاء 6 ربيع الثاني 1446 / 9-10-2024

حكم تغيير مصرف الوقف

 

عنوان الفتوى حكم تغيير مصرف الوقف
السؤال

هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، ولا يخفى أن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فما هي الجهة التي يمكن أن تصرف غلة الوقف المذكور عليها؟ [1]

المفتي الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجواب

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد؛ لأن مقصود الواقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد، وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان؛ ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها، والله سبحانه وتعالى أعلم. 

[1] استفتاء مقدم لسماحته من الأخ / ع. ح. ع، ونشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العشرون.

المصدر

 موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله