شركة ثبات لتطوير وإدارة الأوقاف

خدماتنا

الاستشارات
ادارة الأوقاف
صناديق العائلة
اثبات الأوقاف
الخميس 9 شوال 1445 / 18-4-2024

التصرف في أموال الوقف في غير ما وقف له

 

عنوان الفتوى التصرف في أموال الوقف في غير ما وقف له
السؤال

يذكر بأنه إمام لأحد المساجد، ومدرس في الصباح والمساء, يقول: أعمل بلا راتب وجاء أحد الصالحين وأعطاني مبلغاً باسم المسجد, فهل حرام عليّ أن أستعمل هذا المال لنفسي؟

المفتي الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجواب

إذا كان أعطاك إياه لمصلحة المسجد كتعمير أو فراش أو لفقراء فلا تأخذ منه شيئا، أما إذا أعطاه لك وقال: هذا مساعدة مني لك فلا بأس، أما إذا أعطاك إياه لمصلحة المسجد من فراش أو تعمير أو سراج أو غيرها من مصالح المسجد فليس لك أن تأخذ منه شيئاً، بل يصرف في مصالح المسجد. أما إذا أعطاك إياه وقال: تصدق به أصرفه فيما تراه من وجوه الخير فاعمل به في وجوه الخير، لا تأخذ منه شيئاً أنت لك، بل تصرفه في وجوه الخير التي أشار إليها، لأنك وكيل.

المصدر

 موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله